منهاج الفرائض

 

 

 

منهاج الفرائض

تأليف

القاضي النعمان بن محمد

تحقيق

‫أغسطينو شيلاردو

منهاج الفرائض1 (fl. 1r)

كتاب منهاج الفرائض2 (fl. 1v)

الحمد للّٰه حمداً يفوق حمد الحامدين3 وصلى اللّٰه على4 محمد النبي5 الأمين وعلى آله6 الطيبين الطاهرين وسلم.

 

مقدمات

الفرائض عن أهل البيت صلوات اللّٰه عليهم7

الأسباب التي يستحق بها الميراث ثلاثة: نسب وسبب وما8 أشبه السبب9 والنسب. فأما النسب فهو10 على ثلاثة أوجه: أحدها من انتسب إليه11 وهو الأب والجد، وإن علا،12 والثاني من انتسب إليك وهو الولد وولد الولد13 وإن سفل، والثالث من ناسبك وهم الإخوة والأخوات. وأما السبب فهو على وجهين: سبب منقطع14 وسبب غير منقطع. وأما السبب المنقطع15 فهي الزوجة. وأما السبب الذي غير منقطع (fl. 2r) فهو ولي العتاق. وأما ما يشبه النسب فهو الإقرار16 بالوارث يستحق به17 الميراث ولا يثبت نسبه. وأما ما يشبه السبب18 فهو مولى الموالات.19

وأهل الميراث20 على ثلاثة أصناف: الأول أهل الفرائض الذين لا يسقطون بحال والثاني ذوو21 الأرحام والثالث العصبات.

[١]

فصل

ذكر السهام المفروضة التي ذكرها اللّٰه تعالى22 في كتابه

وهي ستة: الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن. فأما الثلثان فهو سهم الأب مع الأم إذا انفردا23 عن الأولاد وأولاد البنين،24 وسهم البنات إذا كن اثنتين فما فوقهما كذلك، وسهم بنات الابن كذلك، وسهم الأختين إذا كانتا شقيقتين أو من الأب كذلك.

وأما النصف فهو سهم البنت إذا كانت واحدة، وسهم بنت الابن، وسهم الأخت الشقيقة25 (fl. 2v) من الأب والأم أو من الأب إذا كانت واحدة منهما، وسهم الزوج إذا انفرد عن أولاد26 زوجته وأولاد بنيها الذكور.27 كان28 أولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب وإن كانوا ذكوراً أو إناثاً، واحدة كانت أو أكثر من ذلك.

وأما الثلث فهو سهم الأم إذا انفردت عن الأولاد وأولاد البنين وعن الاثنين من الإخوة29 وما فوقهما30 من الأشقاء31 أو من الأب، فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى32 السدس ولا يأخذون مع الأم شيئاً، وسهم أولاد الأم إذا كانوا اثنين فما فوقهما33 من الذكور والإناث، فإنه يقسم بينهم الثلث بالسوية.

وأما الربع فهو سهم المرأة إذا انفردت عن أولاد زوجها أو أولاد ابنه، كانوا قليلاً أو كثيراً، وكذلك سهم الزوج إذا اجتمع معه أولاد زوجته أو34 أولاد ابنها.

وأما السدس فهو سهم الأبوين إذا كان معهما أولاد ولدهما المتوفى أو35 أولاد ابن36 (fl. 3r) الابن وإن سفلوا، فإنه يأخذ كل واحد من الأبوين السدس وما بقي لأولادهما، وهو سهم ولد الأم إذا كان واحداً، ذكراً كان أو أنثى، فإنه يأخذ كل واحد منهما السدس.

وأما الثمن فهو سهم الزوجة إذا اجتمع معها أولاد زوجها أو37 أولاد ابنه. ولا يأخذ38 الأزواج النسوة إذا اجتمعن أربعاً فما دونهن من ميراث زوجهن إذا لم يكن لزوجهن39 أولاد40 غير الربع بينهن بالسوية. ولا ينقصن41 من الثمن إذا اجتمع معهن أولاد زوجهن. فالثمن بينهن بالسوية.42 وما لهن سوى الفرضين.43 وهذا جميع ما فرض اللّٰه سبحانه لهن44 في الكتاب وكذلك هو جميع ما فرضه اللّٰه تعالى لجميع من45 ذكرنا سهامه. وكل سهم منها يتفرق على وجوه شتى.

وأما ذوو46 الأرحام فعند موالينا صلوات اللّٰه عليهم (fl. 3v) فهو أنه كل من قرب47 من الميت يحجب من بعد وكل وارث يعطى السهم المذكور في الكتاب ثم يرد عليه الباقي بالقربى48 من جهة القرابة49 إلا الزوجان فإنه50 لا يرد عليهما شيء.51

وأما العصبات فهم أولاد الجد مثل العمومة وأولادهم، وأولاد الأب مثل الأخ وأولاده ذكوراً دون إناث.

[٢]

فصل52

أقرب العصبات الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الأخ من الأب والأم ثم الأخ من الأب53 ثم ابن الأخ من الأب والأم54 ثم ابن الأخ من الأب ثم العم من الأب والأم ثم العم من الأب ثم ابن العم من الأب والأم ثم ابن العم من الأب55 ثم على هذا الترتيب ثم مولى العتاق ثم مولى الموالات.56

لا يرث بنو57 أب وهنالك بنو58 أب وأم أقرب منهم. فإذا59 اجتمع بنو الأب والأم وبنو60 الأب فالمال61 لبني الأب والأم ولا يأخذ62 بنو الأب معهم شيئاً. وكذلك إذا اجتمع الأخوات من بطون مختلفة مثل الأخت من الأب والأم والأخت من الأب والأخت من الأم فعند موالينا صلوات اللّٰه عليهم (fl. 4r) أن تعطى الأخت من الأم السدس لأنها ولد الكلالة وما أعطى اللّٰه في كتابه أكثر من السدس والباقي للأخت63 من الأب والأم بالإرث والرد لأنها أقرب إلى64 الميت لكونها له شقيقة65 ولا تأخذ الأخت من الأب شيئاً معها.66

[٣]

فصل67

أربعة من الرجال يعصبون أربعاً من النساء: والبنون68 وبنو69 البنين والأخ من الأب والأم والأخ من الأب.70 فإنهم يعصبون أخواتهم. وباقي العصبة ينفرد ذكورهم بالمال.

فأما إذا انقرض71 أهل الفرائض وذوو72 الأرحام والعصبات فالمال لمولى العتق73 ثم لعصبة74 أعني عصبة المولى ثم لذوي الأرحام الذين لا سهام لهم في كتاب اللّٰه ثم لبيت المال.

ويحجب75 من الميراث ثلاثة: كفر ورقّ وقتل العمد. فإنه لا يأخذ الكافر من المسلم ويأخذ المسلم من الكافر لأن الكفر76 لا يحجب الإسلام.

وعند موالينا صلوات اللّٰه عليهم أنه إذا مات امرء من (fl. 4v) ذكر أو أنثى ولا يكون لهما وارث ويكون لهما77 مملوك معتق أو مملوكة معتقة فإنه يدفع المال إليه. وكذلك إذا مات امرء وترك وارثاً مملوكاً فإن78 كان من التركة ما يقوم بثمن المملوك اشتري بذلك من الميراث ودفع البقية إلى المملوك الذي اشتري. وإن لم يكن في التركة وفاء، لم يكن في الوراثة79 شيء.

[٤]

فصل

ولد الصلب والأبوين

لا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوجان والجدة. تفسير ذلك: رجل مات وترك ابناً فالمال للابن. فإن ترك ابنين فالمال بينهما نصفين. فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم أثلاث. ثم على هذا الترتيب. فإن ترك ابناً وبنتاً فالمال بينهما80 للذكر مثل حظ الأنثيين81 على ثلاثة، للابن سهمان وللبنت82 سهم واحد. فإن ترك ابنين وابنتين83 فالمال بينهم84 على ستة للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد على هذا الترتيب وإن كثر85 (fl. 5r) البنون والبنات يقسم بينهم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم.

فإن ترك أباً وابناً86 فللأب السدس وما بقي فللابن والفريضة من ستة. فإن ترك أباً وابنين فكذلك الفريضة من ستة،87 للأب السدس وما بقي بين الابنين نصفان. فإن ترك أباً وثلاثة بنين أو أكثر فكذلك يعطى الأب السدس وما بقي بين البنين بالسوية. فإن ترك أباً وبنتاً فللأب السدس وللبنت النصف وما بقي يرد على الأب والبنت على قدر سهامهما.88 فإن ترك أباً و89ابنتين فللأب السدس وللابنتين الثلثان بينهما بالسوية وما بقي يرد إلى90 الأب والابنتين على قدر سهامهم. فإن ترك أباً وثلاث بنات فللأب91 السدس وللبنات الثلثان بينهن بالسوية والباقي يقسم بين الأب والبنات على قدر سهامهم. (fl. 5v) ثم على هذا الترتيب. فإن كثر البنات لم يزدن على الثلثين شيئاً إلا بالرد لأن اللّٰه جل ذكره فرض لجماعة92 النساء الثلثين93 بينهن بالسوية وللأب السدس بالفرض ثم الباقي94 يقسم بينهم على قدر سهامهم.

فإن ترك أباً وابناً وبنتاً فالفريضة من ستة: للأب السدس وما بقي فللابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أباً و95ابنين وابنتين فللأب السدس وما96 بقي فبين الابنين والابنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم على هذا الترتيب. إذا اجتمع مع الأب الابن والبنت،97 قليلاً كانوا أو كثيراً، فتجعل الفريضة من ستة: يعطى الأب السدس وما بقي يجعل بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أبوين وابناً فللأبوين السدسان98 لكل واحد منهما السدس وما بقي فللابن. فإن ترك أبوين وابنين فللأبوين99 السدسان وما بقي فبين الابنين نصفان. ثم على هذا الترتيب. يعطى الأبوان السدسان،100 لكل واحد منهما (fl. 6r) السدس، لا يفضل الأب على الأم.

وإن ترك أبوين وبنتاً فللأبوين السدسان101 بالفرض، لكل واحد منهما السدس،102 وللبنت النصف بالفرض وما بقي يرد على الأبوين والبنت، لكل واحد منهم103 بقدر104 سهمه؛ فتجعل الفريضة من خمسة: للبنت ثلاثة أسهم وللأب سهم105 وللأم سهم. فإن ترك أبوين وبنتين106 فالفريضة من ستة:107 يعطى الأبوان السدسان108 بالفرض، لكل واحد منهما السدس، وللابنتين الثلثان بالفرض بينهما بالسوية، وقد استكملت109 الفريضة. فإن كان أبوان وثلاث بنات يعطى الأبوان السدسان110 بينهما بالسوية وللبنات الثلثان بينهن بالسوية. فإن ترك أبوين وابناً وابنتين فللأبوين السدسان111 بينهما بالسوية وما بقي بين الابن والابنتين112 للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم على هذا الترتيب. إذا اجتمع مع الأبوين أولاد113 من الذكور والإناث، قليلاً كانوا114 أو كثيراً، فيعطى (fl. 6v) الأبوان115 السدسان116 وما بقي يجعل بين البنين والبنات للذكر مثل117 حظ الأنثيين؛ وكذلك إذا تعدد118 أولاد الصلب مع الأبوين. وإذا119 لم يكن بينهم120 أحد فيجعل المال للأم الثلث وما بقي فللأب.

فإذا كان أب121 وابن ابن فللأب122 السدس وما بقي فلابن123 الابن. وولد الابن بمنزلة ولد الصلب، الذكور كالذكور والإناث كالإناث ويحجبون الأبوين كما يحجبهما ولد الصلب. فإن ترك أبوين وبنت ابن فلبنت الابن النصف وللأبوين السدسان بينهما بالسوية وما بقي يرد على الكل بقدر سهامهم. فإن ترك أبوين وابن ابن124 وبنت ابن، من ابن كانا أو من ابنين، فيكون للأبوين السدسان وما بقي125 بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم على هذا الترتيب. كل ما هو معتبر للأبوين126 مع ولد الصلب هما معتبران مع ولد الابن.

وعند موالينا عليهم السلام127 أن ولد البنت (fl. 7r) بمنزلة البنت. فإذا اجتمع ولد البنت مع ولد الابن فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ما يكون ابن الابن وبنت البنت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس كذلك إذا كان أحدهما أسفل من الآخر، فإن من قرب إلى الميت أحق بالمال ممن بعد.

[٥]

فصل128

ولد الصلب مع الزوج والزوجة

إذا مات الرجل وترك زوجته وابناً فللزوجة الثمن وما بقي فللابن. فإن ترك زوجة وابناً وبنتاً فللزوجة الثمن وما بقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك زوجة وبنتاً فللزوجة الثمن وما بقي فللبنت. فإن ترك زوجة وابنتين فللزوجة الثمن وما بقي بين البنتين نصفان؛ وأصل هذه الفريضة من ثمانية: تعطى الزوجة، إذا كان معها أولاد،129 الثمن وما بقي يعطى أولاد الميت على ما ذكرنا.130

فإن كانت المرأة ماتت (fl. 7v) وخلفت زوجها وابنها فللزوج الربع وما بقي فللابن. فإن تركت زوجها وابنتها131 فللزوج الربع وللبنت النصف بالفرض وما بقي يرد على البنت ولا يرد على الزوج شيء. فإن تركت زوجاً وابنتين132 فللزوج الربع وللابنتين133 الثلثان بالفرض وما بقي يرد على البنتين بينهما بالسوية. وكذلك أولاد ولد الصلب مع الزوج أو134 الزوجة، فإنهم يكونون مقام ولد الصلب ويحجبون ما يحجبه ولد الصلب.135

فإن كانت المرأة قد ماتت وليس لها ولد ولا ولد ابن فإن الزوج يأخذ النصف وما بقي. فإن كان لها عصبة مثل الأخ أو136 أولاد الأخ أو137 الأخت أو138 أولاد الأخت أو139 العم أو أولاد140 العم أو أحد141 من أقربائها من العصبة أو ذوي الأرحام، أخذوا البقية، يأخذها أقربهم142 إليها. وإن لم يكن لها أحد من الأقرباء فيرد ما بقي إلى بيت المال. ولا يزاد الزوج على النصف شيئاً بوجه من الوجوه. وكذلك إذا مات الرجل وترك زوجة ولم يكن له ولد من الذكور (fl. 8r) والإناث143 ولا ولد ابن من الذكور والإناث،144 واحدة كانت145 أو أكثر، فإن الزوجة تأخذ الربع؛ وما بقي، إن كان له أحد146 من الأقرباء من ذوي الأرحام أو العصبة، أخذ البقية أقربهم إليه. وإن لم يكن له أحد فلا يرد على الزوجة ويرد الباقي إلى بيت المال. وكذلك النسوة كنّ أربعاً أو147 ما دونهن148 فهنّ شركاء في الربع إذا لم يكن للرجل ولد ولا ولد ولد، وهن شركاء في الثمن إذا كان149 للرجل ولد أو ولد ولد.150

[٦]

فصل151

الزوج والزوجة مع الأبوين

رجل مات وترك زوجة وأباً فللزوجة الربع وما بقي فللأب. فإن ترك زوجة وأماً فللزوجة الربع وللأم الثلث بالفرض ويرد على الأم البقية بالرحم. عند موالينا صلوات اللّٰه عليهم فإن ترك زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب. فإن كانت المرأة ماتت وخلفت152 زوجاً وأباً فللزوج النصف وما بقي فللأب. فإن تركت زوجاً وأماً فللزوج النصف (fl. 8v) وللأم الثلث بالفرض وما بقي يرد على الأم بالرحم. فإن ماتت المرأة وخلفت زوجاً وأبوين فللزوج النصف وللأم الثلث بالفريضة وما بقي فللأب؛ وأصل هذه153 الفريضة من ستة: للزوج النصف وهو ثلاثة أسهم، وللأم الثلث وهو سهمان، ويبقي154 سهم فيكون للأب.

[٧]

فصل

ولد الصلب وولد الابن والزوجان والأبوان155

رجل مات وترك ابناً وزوجة فللزوجة الثمن وما بقي فللابن. فإن ترك ابن الابن والزوجة فللزوجة الثمن وما بقي فلابن156 الابن. فإن ترك زوجة وابناً وأباً فللزوجة الثمن وللأب السدس وما بقي فللابن. فإن ترك زوجة وبنتاً وأباً فللزوجة الثمن وللأب السدس157 وللبنت النصف بالفرض وما بقي يرد على الأب والبنت على قدر سهامهما.158 فإن ترك زوجة وابناً وأماً فللزوجة (fl. 9r) الثمن وللأم السدس وما بقي فللابن. فإن ترك زوجة وبنتاً وأبوين فللزوجة الثمن وللأبوين السدسان بينهما بالسوية وللبنت النصف وما بقي يرد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم. فإن ترك ابنتين وزوجة وأبوين فللزوجة الثمن وللأبوين السدسان بينهما159 بالسوية وما بقي بين البنتين نصفان. كذلك160 إذا ماتت المرأة وخلفت زوجاً وأباً وابناً فللزوج الربع وللأب السدس وما بقي فللابن.161 فإن تركت زوجاً وبنتاً وأماً162 فللزوج الربع وللأم السدس وللبنت النصف163 بالفرض وما بقي يرد على الأم164 والبنت على قدر سهامهما.165 فإن تركت زوجاً وأبوين وابناً166 وابنتين فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي يرد بين الابن والبنتين167 للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن تركت168 زوجاً وأبوين وابنتين (fl. 9v) فللزوج الربع وللأبوين السدسان169 وما بقي بين الابنتين نصفان. ثم على هذا الترتيب. لا تعول المسألة.

[٨]

فصل

الإخوة والأخوات170

لا يرث171 مع الإخوة والأخوات العم172 ولا ابن العم ولا العمة ولا الخال ولا الخالة. عند173 موالينا صلوات اللّٰه عليهم174 أن الجد بمنزلة الأخ في الميراث،175 يأخذ كما يأخذ الإخوة. تفسير ذلك:

رجل مات وترك أخاً من الأب والأم فالمال كله176 له. فإن ترك أخاً من الأب فكذلك177 المال178 كله له.179 فإن ترك أخاً من الأم فللأخ من الأم السدس وما بقي؛ فإن كان للميت أحد من الأقرباء ممن يجوز أن يأخذ معه كانت البقية له، وإلا ردت البقية إلى الأخ من الأم بالرحم. فإن180 كان أخ من الأب والأم وأخ من الأب فالمال للأخ من الأب والأم ولا يأخذ الأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم شيئاً. فإن كانت ثلاثة إخوة متفرقون أحدهم من الأب والأم والثاني من الأب والثالث من الأم فإن للأخ من الأم السدس بالفرض181 (fl. 10r) لأنه من ولد الكلالة وله سهم معروف في كتاب اللّٰه والباقي من المال للأخ من الأب والأم ولا يأخذ الأخ من182 الأب شيئاً.

فإن كانت أخت لأب وأم فإن الأخت تأخذ النصف بالفرض. فإن كان للميت وارث ممن يجوز أن يأخذ مع الأخت شيئا183 فيعطى البقية وإلا ردت184 إلى الأخت بالرحم. وكذلك إذا كانت الأخت من الأب. فإن كانت من الأم فتعطى185 الأخت من الأم186 السدس بالفرض؛ فإن187 كان معها أحد ممن يجوز أن يأخذ شيئا فيأخذ البقية وإلا ردت188 إليها بالرحم. فإن كن ثلاث أخوات متفرقات إحداهن من الأب والأم والثانية189 من الأب والثالثة190 من الأم فإن للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من الأب والأم ولا تأخذ الأخت من الأب شيئاً.

فإن كان أخ وأخت من الأب والأم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان إخوة وأخوات، قليلون أو كثيرون وكانوا من أب واحد وأم واحدة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا كان أخ وأخت من الأب فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن191 كثروا الإخوة والأخوات بعد (fl. 10v) ما يكونون لأب واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس كذلك ولد الأم، يعني الأخ والأخت من الأم، لأن لهما سهماً معروفاً لا يجوز أن يزيد ولا ينقص مثل ما يكون أخ وأخت من الأم فإن للأخ والأخت الثلث بينهما بالسوية، لا يفضل الذكر192 على الأنثى. فإن كان إخوة وأخوات من الاثنين193 فما فوقهما فهم شركاء في الثلث، لا يفضل الذكر على الأنثى، فالثلث بينهم بالسوية وباقي المال، إن كان للميت أحد من الأقرباء ممن يجوز أن يأخذ معهم فيأخذ البقية194 وإلا رد عليهم الباقي بين الذكر195 والأنثى بالسوية.

فإن كان أخوان من الأب والأم وأخوان من الأب وأخوان من الأم فإن للأخوين من الأم الثلث وما بقي فللأخوين من الأب والأم ولا يأخذ الأخوان من الأب شيئا لأنهما قد حجبهما الأخوان من الأب والأم.196 وكذلك إن كثر197 الإخوة المتفرقون فيأخذ الإخوة من الأم، إذا كانوا اثنين فما فوقهما،198 الثلث (fl. 11r) بينهم199 بالسوية والباقي يدفع إلى200 الإخوة من الأب والأم. فإن كان أختان لأب وأم وأختان لأب وأختان لأم فإن للأختين من الأم الثلث بالفرض وللأختين من الأب والأم الثلثان بالفرض وسقط الأختان من الأب. وكذلك إن كان الأخوات من الأب والأم ومن الأب ومن201 الأم،202 وإن كثرن،203 فيكون للأخوات من الأب والأم الثلثان وللأخوات من الأم الثلث204 بينهن205 بالسوية ولا يأخذ الأخوات من الأب شيئاً. فإن كان أخ وأخت من الأب والأم وأخ وأخت من الأب وأخ وأخت من الأم فإن للأخ والأخت للأم206 الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يأخذ الأخ والأخت من الأب شيئاً.

فإن كان ابن أخ من الأب والأم وأخ207 من الأب208 فإن المال للأخ من الأب لأنه أقرب إلى الميت ببطن ولا يأخذ ابن الأخ من الأب والأم شيئاً. فإن كان ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب فقد استويا في البطون وأولاهما (fl. 11v) ابن الأخ من الأب والأم، يأخذ المال كله. فإن كان ابن أخ لأب وأم وأخ لأم فعند موالينا صلوات اللّٰه عليهم أن المال للأخ من الأم ويسقط209 ابن الأخ من الأب والأم. فإن كان ابن أخ من الأب وأخ من الأم210 فإن الأخ من الأم يحوز المال كله، ولا يأخذ ابن الأخ من الأب شيئاً. فإن كان ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ من الأب والأم لأنه211 أقرب إلى الميت بالأم.212 فإن كان ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب وابن أخ لأم فإن ابن الأخ من الأم يأخذ السدس، نصيب أمه، والباقي يأخذه ابن الأخ من الأب والأم. ثم على هذا الترتيب، وإن سفلوا، بعد213 ما يكونون على درجة واحدة، لا يكون واحد منهم أنزل من الآخر فيأخذ كل واحد منهم حق من تسبب214 به؛ وليس كذلك إذا بعد واحد منهم؛ فإن من قرب يحجب من بعد ويكون أحق بالمال فيه.215

[٩]

فصل216

الإخوة217 والأخوات218 مع الأبوين

إن هلك رجل وترك أخاً وأباً (fl. 12r) وأماً فإن للأم الثلث وما بقي فللأب. فإن ترك أخوين وأباً وأماً فإن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، ولا219 يأخذان شيئاً في قول اللّٰه عز وجل. فإن كان له إخوة فلأمه220 السدس فتأخذ الأم السدس والباقي يأخذه الأب. فإن كان أخ وأخت وأب221 وأم فإن الأم تأخذ الثلث وما بقي يأخذه222 الأب ولا يحجب أخ وأخت223 الأم من الثلث إلى السدس ولا أخ ولا أخت ولا أختان224 ولا ثلاث أخوات ولا يحجبها إلا أخوان225 فما فوقهما أو أخ وأختان ليكون226 الأختان بمنزلة أخ واحد فيكونا أخوين ويحجبان أمهما من الثلث إلى السدس ويحيران الأب من أربعة أسداس إلى خمسة أسداس ولا يأخذان شيئاً. فإن كان227 أخوان وأخوات فما فوقهم أو ما دونهم فلا يأخذون مع الأب شيئاً. فإن كان أخ وأم فإن للأم الثلث وما بقي؛ فإن كان للميت من يجوز أن يأخذ مع الأم شيئاً أعطي حقه وإلا رد على228 الأم ما بقي بالرحم. وإن كان أخوان (fl. 12v) فللأم229 السدس230 بالفرض وما بقي يرد عليها بقربها من الميت.

فإن كان أخ واحد وجد، يعني أبا231 الأب، فإن المال بينهما نصفان سواء كان الأخ من الأب والأم أو من الأب. فإن عند232 موالينا صلوات اللّٰه عليهم الجد بمنزلة الأخ. فإن كان أخوان وجد فالمال بينهم أثلاثاً.233 فإن ترك234 ابن أخ من الأب والأم أو من الأب وجداً235 فالمال بين الجد وابن الأخ نصفان. وكذلك إن كثر الإخوة يكون الجد كأخ لهم. وكذلك بنو الأخ والجد فالمال بينهم بالسوية. فإن ترك أخاً من الأم وجداً236 من الأب فإن للأخ من الأم السدس وما بقي فللجد.237 فإن كان ابن الأخ من الأم فإن المال كله للجد. ولا يأخذ معه ابن الأخ من الأم شيئاً. فإن كان إخوة وأخوات238 متفرقون، مثل الأخ والأخت من الأب والأم والأخ والأخت من الأب والأخ والأخت من الأم، فإنه يعطى ولد الأم الثلث بين الذكر والأنثى بالسوية وما بقي يدفع إلى الأخ والأخت من الأب والأم والجد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويأخذ (fl. 13r) الجد من الميراث كذكور الإخوة239 وسقط الإخوة والأخوات240 من الأب. ثم على هذا الترتيب إن زادوا أو241 نقصوا فينزل الجد مكان الأخ.

وذكروا صلوات اللّٰه عليهم أن242 رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم243 أعطى ابن الأخ مع الجد المال بينهما نصفان. فإن ترك ابن أخ لأب وأم أو لأب فيجعل بين الجد وبين244 ابن أخ245 بالسوية إلا ولد الأم فإنه ما ورد به الخبر.246 فإن كان جد وأم247 فللأم الثلث بالفرض ويرد إليها الثلثان بالقرب248 ولا يأخذ الجد مع الأم شيئاً.

[١٠]

فصل249

العمومة والإخوة والأخوات250

إن هلك رجل وترك عماً وأخاً فالمال للأخ. فإن كان عم وأخت251 فللأخت النصف بالفرض والنصف بالرد ولا يأخذ العم مع الأخوات شيئاً. فإن كان ابن أخ وعم فالمال لابن الأخ وكذلك إن كان إخوة وأخوات252 فالمال بين الإخوة253 والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان إخوة وأخوات، قليلاً كانوا254 أو كثيراً، من الأم وعم255 (fl. 13v) فالمال بين لإخوة والأخوات من الأم بين الذكور والإناث256 بالسوية.

فإن كان ابن أخ من الأم وعم فالمال لابن الأخ من257 الأم ولا يأخذ العم مع الإخوة والأخوات من أي258 بطون كانت شيئاً لأن أولاد الأب أولى من أولاد الجد وأولاد الأم أولى من أولاد الجد259 لأن العم من أولاد الجد والإخوة والأخوات لا يخلون أن يكونوا260 من أولاد الأب أو من أولاد الأم.

فإن كان عم261 لأب وأم وعم262 لأب فالمال للعم من الأب والأم.263 فإن كان عم264 لأب وعم265 لأم فكذلك المال للعم من الأب وليس للعم من الأم شيئاً.266 ولا يقاس هذا إلى267 الإخوة والأخوات من الأم لأن الإخوة والأخوات من الأم لهم فرض معلوم في كتاب اللّٰه وليس كذلك العمومة. فإن العمومة كل من قرب268 يحجب من بعد.

فإن كان ابن عم لأب وأم وعم269 لأم فالمال للعم من الأم.270 فإن271 كان ابن عم لأب وأم وابن عم لأب272 فالمال لابن العم من الأب والأم. فإن273 ترك ابن عم لأب وابن عم لأم فإن لابن274 العم من الأب الثلثين275 ولابن العم للأم276 الثلث لأن ابن277 العم من الأب يتقرب بالأب وابن العم لأم278 يتقرب بالأم279 فيجب (fl. 14r) أن يأخذ كل واحد منهما نصيب الذي يتقرب به.

فإن كان ابن عم لأب وأم وبنت عم لأب وأم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إن كان ابن280 عم وبنت عم من الأب. وليس كذلك إذا كان ابن عم وبنت عم281 من الأم لأن ولد الأم لا يفاضل282 الذكر على الأنثى283 ويكون المال بينهم بالسوية، قليلاً كانوا أو كثيراً.

[١١]

فصل

العمومة والخال والخالة وأولادهم284

إن هلك رجل وترك عماً وخالاً فللخال الثلث وللعم الثلثان لأن العم أخو الأب والخال أخو الأم فلكل واحد منهما285 نصيب من تقرب به. فإن كانت286 عمة وخالة فكذلك تأخذ العمة الثلثين والخالة الثلث. فإن كان ابن عم وخال فالمال للخال دون ابن العم. فإن كان ابن العم وابن الخال فلابن287 العم الثلثان ولابن288 الخال الثلث. وإن كانت289 بنت عم وابن خال فلابنة290 العم الثلثان ولابن291 الخال الثلث. فإن كانت292 بنت عم وبنت خال فلابنة293 العم الثلثان ولابنة294 الخال الثلث. (fl. 14v) وكذلك إن سفلوا فينزل كل واحد منهم بمنزلة أبيه وأمه إذا كانوا على درجة واحدة. فإن نزل واحد عن الآخر فالمال لمن قرب. ثم على هذا الترتيب. فإن كان ابن عمة وابن295 خالة فلابن العمة الثلثان ولابن الخالة الثلث. فإن كانت بنت296 عمة وبنت297 خالة فلبنت298 العمة الثلثان ولبنت الخالة الثلث.

فإن كان جد وعم299 فالمال للجد. وكذلك إن300 كان جد301 وعمة فالمال للجد. وكذلك إن302 كان جد303 وخالة فالمال للجد.304

فإن كان جد305 وجدة فللجدة الثلث، يعني أم الأم، وللجد، يعني أبا306 الأب، الثلثان. فإن كان جدان307 أحدهما أبو308 الأب والآخر أبو309 الأم، فيكون لمن تقرب بالأب الثلثان ولمن تقرب بالأم الثلث. فإن كانت310 أم الأب وأبو311 الأم فيكون لأم الأب312 الثلثان ولأبي313 الأم الثلث. وكذلك إن علوا بعد أن يكونوا على درجة واحدة لا يبعد314 واحد عن الآخر فالميراث بينهم على هذا الترتيب. وجميع هذه المسائل يستحقونها هؤلاء القوم إذا لم يكن معهم من هو أحق منهم مثل315 (fl. 15r) ما ذكرنا، الأول فالأول.316

والجدة لا تسقط317 بحال مع أولاد الصلب وغيرهم لما روي318 عن رسول اللّٰه319 صلى اللّٰه عليه وسلم320 أنه أطعم الجدة من قبل الأم السدس إذا لم تكن الأم باقية مع أولاد الميت وغيرهم. فإن كان321 جدان وجدتان، أحد الجدين322 أبو الأب والآخر أبو الأم، وكذلك إحدى323 الجدتين324 أم الأب والأخرى325 أم الأم، كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان326 بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الجد والجدة من قبل الأم327 فلهما الثلث بينهما بالسوية.

فإن كان خال328 وخالة وعم329 وعمة فللعم والعمة الثلثان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية. وكذلك كل من يتصل بالأم فالمال بين الذكر والأنثى بالسوية.

[١٢]

فصل

قسمة الخنثى

إن هلك رجل وترك ابناً330 وولداً خنثى فإن للابن النصف ويعطى الخنثى331 الثلث ويمسك بالسدس.332 وأصل الفريضة من ستة. فإن كان للخنثى خروج الماء من الفرج والذكر في وقت (fl. 15v) واحد معاً333 فيكون مشكلاً. وإن سبق334 من الذكر فحكمه حكم الذكر فيرد335 إليه الذي بقي من نصيب الابن وهو السدس؛ وأصل الفريضة من ستة. فإن كان سبق من الفرج فحكمه حكم الأنثى ويرد السدس إلى الابن وليس للخنثى إلا الثلث الذي أخذه. فإن لم يكن كذلك فلينظر336 إلى انقطاع337 المائين فأيهما انقطع قبل صاحبه حكم له بحكم الذي لم ينقطع؛ فإن كان لا ينقطع338 أحدهما339 قبل صاحبه ولا يكون سبق أحدهما340 دون صاحبه فيأخذ الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى.

وروي عن أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه341 أنه حكم بمثل ذلك إلا أنه أمر بعد342 الأضلاع في الجنب الأيمن والجنب الأيسر؛ فإن زادت أضلاع الجانب الأيمن على الأيسر كان حكمه حكم الرجل؛ وإن استوت343 أضلاع الأيمن والأيسر344 كان حكمه حكم الأنثى. وليس لأحد أن يحكم بمثل ما حكم به أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه345 إلا الإمام؛ وأما غيره من قضاة أهل الظاهر346 فلا يحكمون (fl. 16r) إلا بالمسألة الأولى لأن عد347 الجنبين لا يقدر كل أحد عليه إلا الإمام عليه السلام.

[١٣]

فصل348

اللقيط ومن يتصل به

فإن مات اللقيط وترك زوجة فللزوجة الربع وما بقي349 فلبيت المال. فإن ترك ابناً وزوجة فللزوجة الثمن وما بقي فللابن. فإن ترك زوجة وبنتاً فللزوجة الثمن وللبنت النصف بالفرض ثم يرد البقية إلى البنت.350 وحكمهم في الأولاد من الذكور والإناث، وإن سفلوا، كحكمنا. وكذلك حكم الزوج والزوجة351 إلا إنه لا يرث من اللقيط إلا الأولاد وأولاد الأولاد من الصلب والزوجة. وكذلك اللقيطة352 لأنها مجهولة النسب. لا يقدر اللقيط أن يتقرب بأب ولا أم ولا بالإخوة ولا بالأخوات.

[١٤[

فصل

ابن353 الملاعنة

ابن الملاعنة مات وخلف أماً وابناً فللأم354 السدس355 وما بقي فللابن. فإن ترك أماً وبنتاً فللأم السدس بالفرض وللبنت النصف بالفرض وما356 بقي يرد على الأم والبنت على قدر سهامهما؛ فيكون أصل الميراث (fl. 16v) من أربعة: للبنت ثلاثة أسهم وللأم سهم357 واحد. فإن كان أم وابن وبنت358 فللأم السدس وما بقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أماً وأخاً فالمال للأم وسقط الأخ.359 وكذلك إن كانوا إخوة وأخوات، قليلاً كانوا أو كثيراً، وأم360 فإن المال للأم كله لأنهم كلهم من ولد الأم وليس ههنا361 أب362 فيتصل نسبهم363 إليه. والإخوة والأخوات ما دامت أمهم تعيش فإنهم لا يحجبونها ولا يأخذون معها شيئاً. فإن364 ترك زوجة وأماً وأخاً فللزوجة الربع وما بقي فللأم. فإن365 ترك زوجة وأماً وابناً فللزوجة الثمن366 وللأم السدس وما بقي فللابن.

فإن كانت بنت الملاعنة ماتت367 وخلفت زوجها368 وأخاً فللزوج النصف وللأخ السدس بالفرض لأنه من ولد الأم وما بقي يرد على الأخ بالرحم. فإن تركت369 أماً وزوجاً370 وبنتاً فللزوج الربع وللأم السدس وللبنت النصف وما بقي يرد على (fl. 17r) البنت371 والأم على قدر سهامهما.372 فإن تركت373 زوجاً وابناً وبنتاً فللزوج الربع وما بقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس لابن الملاعنة أب معروف فينتسب إليه فلا يرث من الأب ولا يورث. وأما جميع حكمه كجميع أحكامنا374 إلا375 من جهة الأب ومن376 يتصل بالأب.

[١٥[

فصل377

الغرقى378 ومن يموت تحت الردم

أخوان379 غرقا380 في الماء، لم يدر أيهما مات أولاً، فيرث كل واحد منهما381 من أخيه مثل ما يكون واحد يملك ألف درهم والآخر يملك خمسمائة382 درهم فيقسم383 الألف الذي ترك أحد الأخوين على ورثة الأخ الذي خلف خمسمائة384 درهم ويقسم الخمسمائة385 على ورثة الذي ترك ألف درهم، إذا لم يكن ههنا386 من هو أحق بالمال منهما. وكذلك إن ترك واحد منهما مالاً ولم يترك الآخر شيئاً فالمال الذي ترك أحد الأخوين يقسم لورثة الذي لم يترك شيئاً. وعلى هذا الترتيب إذا اجتمع في الغرقى387 وفيمن يموت ردماً فإنه (fl. 17v) يرث بعضهم بعضاً وذلك لأنا لا ندري أجميعاً ماتا في وقت معاً أم أحدهما سبق بالموت قبل صاحبه بساعة388 أو بنفس فيعتقد أن أحدهما عاش بعد أخيه لحظة فنورثه389 ثم يعتقد أن الذي ورثناه هو مات أولاً فنورث390 أخاه391 كما ورثناه أولاً. ومال الأخوين مع ذلك مقسوم على ورثتهما392 جميعاً من غير أن يجمع المالان393 ويقسما394 ولكن يؤخذ مال كل واحد منهما ويقسم على ورثة أخيه. ثم على هذا الترتيب.

[١٦]

فصل395

ميراث396 المكاتب والمعتوق بعضه وهو يسعى397

في عتق بقية رقه

مكاتب مات وترك ابناً ومالاً فإن كان المال الذي ترك يقوم مكاتبته398 ويفضل أدى399 بقية مكاتبته400 إلى مولاه والباقي يأخذه الابن. فإن كان الذي بقي لا يقوم ببقية401 مكاتبته فإن المال للمولى وللمولى بقية مكاتبته على ولد المكاتب. فإذا كبر402 سعى في بقية مال مولى403 أبيه. فإن كان (fl. 18r) المال والمكاتبة سواء فإنه لا يرث الابن من المال شيئاً ويكون الابن حراً.

فإن كوتب المملوك ولم يؤد شيئاً من المكاتبة ويكون للمكاتب أولاد فإن جميع الأولاد يسعون في مكاتبة أبيهم إلا أن يكون أبوهم404 عاجزاً عن أداء مكاتبته405 فيرجع أولاده كلهم إلى الرق. فإذا أدى المكاتب ما يجب عليه فجميع حكمهم من الوارث الذي يترك من الأولاد والأزواج فإنه يقسم بينهم على فرائض اللّٰه وحكمهم كحكم الأحرار إلا أن يكون لا وارث له من الأولاد ولا الزوجات406 ولا غيرهم فإنه يرجع المال إلى مولاه407 المكاتب. فإن لم يكن مولاه حياً408 فالمال لورثة مولاه إلا الزوجات409 والأزواج الذين410 كانوا لمالكيه فإنهم لا يرثون شيئاً ويكون المال لبيت المال.

[١٧]

فصل411

حكم الورثة إذا كانوا في بطون أمهاتهم

رجل مات وترك أولاداً وزوجة حاملة فإن للحمل412 يوقف الميراث؛ (fl. 18v) فإن ولدت المرأة ولداً حياً413 تتبين فيه الحركة بنفس أو بغمض عينيه414 أو بشيء مما يعلم به أنه415 حي فإنه يأخذ الميراث في جملة الورثة. وإن ولدته416 ميتاً فإنه لا ميراث له ولا يحجب أحداً من417 حقه ويقسم الميراث بين الورثة الأولين مثل ما418 يكون رجل مات وترك أولاد الابن فإن أولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب، يقسم الميراث بينهم كما يقسم ميراث أولاد الصلب. فإن كان للرجل امرأة حاملة فلا يدفع إليهم حتى تلد المرأة؛ فإن ولدت ابناً أو بنتاً فإنه قد حجب أولاد الابن فلا419 يأخذون مع المولود شيئاً. وكذلك إذا مات رجل وترك إخوة وأخوات420 وامرأة421 حاملة فلا يقسم الميراث إلى أن يتبين أمر الولد؛ فإن كانت422 ولدت ابناً أو بنتاً423 فإنهما يحجبان الإخوة والأخوات ولا يأخذ الإخوة424 والأخوات425 مع من كان منهما426 شيئاً وكذلك يحجبان الأم427 من الربع إلى الثمن.

فإن أسقطت سقطاً لا يتبين خلقه ولا حركته فإنه لا يحجب الإخوة ولا الأخوات428 من الميراث (fl. 19r) ولا يحجب الأم من الربع. ثم على هذا الترتيب. إذا كانت امرأة الميت حاملة فلا يجوز قسم الميراث إلى أن يتبين أمر الولد؛ فإن ولدت ولداً يتحرك أو يتنفس بساعة429 واحدة فإنه يرث ويورث؛ وإن خرج الولد ميتاً فلا يرث ولا يورث.

وليس في مسألة الميراث أن تعتبر صورة المولود؛ وإنما يعتبر حيويته430 كيف ما كان. وإنما الصورة معتبرة لعتق الأم إذا كانت أمة فإنه إذا بانت صورته عتقت أمه. فإنه، وإن ولدت431 ميتاً ولم432 تتبين صورته، فلا تعتق أمه. وجميع هذه المسائل معتبرة لعتق الأم إذا كانت أمة. فإنه إذا بانت صورته عتقت أمه. وجميع هذه المسائل معتبرة على هذه الأصناف وإن اختلفت في الميراث.433

[١٨]

فصل434

ميراث الزوجين إذا وقع الطلاق بينهما طلاق435 العدة

والسنة ما دامت الرجعة لهما436

رجل مات وخلف أولاداً (fl. 19v) وامرأة437 طالقة فإن كان للرجل عليها رجعة فإنها ترث من مال زوجها. فإن كانت بانت منه ولم يبق للرجل عليها رجعة فإنها لا ترث منه شيئاً. وكذلك إذا ماتت المرأة438 وخلفت أولاداً وزوجاً فإن كان للرجل عليها رجعة فإنه يرث منها. وليس كذلك إذا طلقها في مرضه فإنه عند موالينا صلوات اللّٰه عليهم إذا طلقها439 في مرضه وبانت440 منه ثم مات الرجل441 في العلة التي طلقها فيها فإن المرأة ترث منه إلا أن تتزوج المرأة فإنها لا ترث منه442 شيئاً. فإن كان هذا الرجل قد برئ من العلة أياماً443 ثم عاد444 إليه المرض ثم مات فإنها لا ترث منه شيئاً.

[١٩]

فصل445

السهام المعروفة446 التي يصح447 منها448 الميراث

كل سهم يكون معتبراً بالنصف وما بقي فيكون أصله من سهمين. وكل سهم يكون معتبراً بالثلث449 وما بقي أو450 الثلث و451الثلثان فإنه من ثلاثة. وكل سهم فيه ذكر الربع وما بقي أو452 الربع والنصف وما بقي فأصله من أربعة. وكل (fl. 20r) سهم فيه ذكر453 السدس وما بقي أو السدس والثلث وما بقي أو السدسان وما بقي أو السدسان والنصف454 وما بقي455 أو السدس والنصف فجميعها456 يصح من قسمة الستة ويكون ذكره السدس؛ فهو على هذا الترتيب. وكل سهم يكون فيه ذكر الثلثين فليس له اختصار إلا من ثلاثة إلا أن يكون يجتمع الثلثان والسدسان مثل سهم البنات والأبوين، فإنه يكون للبنات الثلثان وللأبوين457 السدسان؛ ومثل ما يكون الثلثان والسدس458 وما بقي، فجميع459 ذلك يكون من ستة؛ ثم على هذا الترتيب ما أمكن اخراجه من الأقل بعد أن تصح460 مسائل461 الفرائض ما لا يقع فيه الكسر فإن صح له من الأقل فلا يبلغ إلى462 الأكثر.

وكل مسألة فيها ذكر الثمن وما بقي فيكون أصله من ثمانية. وكل مسألة فيها ذكر الربع والسدس أو الربع والسدسان فإنه463 لا464 يصح من هذه المسألة. فإذا اجتمع الربع والسدس فيصير عشرة وليس في العشرة سدس و465لا ربع صحيح فالوجه فيه أن تبصر مسألة يخرج منها السدس والربع (fl. 20v) سهاماً صحيحة؛ فإذا لم تجد من السهام ما يخرج منها السدس والربع سهاماً صحيحة فتبصر466 هل يتفقان بشيء467 مثل ذلك؛ إن تبصر شيئاً مما يكون فيه سدس صحيح وربع صحيح فوجدنا مخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة فوجدنا مخرج468 السمألتين يصح نصف كل واحد منهما. فإن أردت أن تأخذ نصف الستة469 فتضربه في أربعة أو نصف الأربعة470 فتضربه في ستة فإن ذلك يصح؛471 ولو لم يصح472 لنا النصف من مخرج الاثنين لاحتجنا473 أن نضرب الستة في الأربعة أو الأربعة474 في الستة فتكثر475 علينا الأجزاء؛ حينئذ فإذا476 وجدنا لكل واحد نصفاً صحيحاً فضربنا نصف الستة، وهو ثلاثة، في أربعة فصار اثني عشر. ومن هذا الوجه تصح المسألة مثل امرأة ماتت وتركت أباً وزوجاً وابناً فللأب السدس، وهو سهمان، وللزوج الربع، وهو ثلاثة أسهم، وما بقي فللابن،477 وهو سبعة؛ (fl. 21r) صار الجميع اثني عشر. ومثل ذلك يجري478 ما أشبهه.

وكذلك إذا اجتمع الثمن والسدس أو الثمن479 والسدسان أو الثمن والثلثان480 مما لا تجد481 مخرجه يصح من فرض482 واحد فتنظر483 شيئاً يصح منه المسألتان484 لأنا إذا جمعنا485 الثمن والسدس فيكون الثمن من ثمانية والسدس من ستة؛ فإذا اجتمعنا كانت486 أربعة عشر فلا يصح منها سدس صحيح و487لا ثمن صحيح فالوجه فيه أن تفعل به كما فعلت أولاً488 في مسألة الربع489 والسدس لأنهما يتفقان بالأنصاف؛ فإن اخترت أن تضرب نصف الستة في جملة الثمانية أو نصف الثمانية في جملة الستة فإن ذلك كله صحيح.

فإذا اجتمع الثمن والثلثان فإنهما لا يتفقان بشيء لأن مخرج الثلثين من ثلاثة وليس من المخرجين ما يتفق فيه المسألتان بسهام490 صحيحة لأنهما لا يتفقان في ثلث المخرجين ولا في نصفهما491 فتحتاج492 أن تضرب (fl. 21v) أحد المخرجين في الآخر وهو ثلاثة في ثمانية أو ثمانية في ثلاثة. مثال ذلك:

رجل مات وترك ابنتين وزوجة فيكون للابنتين الثلثان وللزوجة الثمن وما بقي يرد493 على البنتين بالرحم لا بالفرض. وكذلك على هذا الترتيب. فإن هلكت494 امرأة وتركت زوجاً وابناً وبنتين فأصل الفريضة من أربعة: للزوج الربع، وبقي ثلاثة بين الابن والابنتين495 للذكر مثل حظ الأنثيين على أربعة، فلا تخرج الأربعة من ثلاثة بسهام496 صحيحة لأن الأربعة للابن سهمان، وللبنتين كل واحدة497 منهما سهم، وتنكسر الثلاثة عليهما؛ فالوجه498 أن تبصر هل يتفق الأربعة مع الثلاثة بشيء، فإذا لم يتفق ذلك فتأخذ عدد المنكسرين، وهو سهام الأولاد، وهو أربعة، وتضربها499 في أصل500 الفريضة، وهي أربعة في أربعة فصارت501 ستة عشر: للزوج الربع، وهي أربعة، وبقي اثنا502 عشر، للابن ستة ولكل503 بنت ثلاثة؛ فصارت ستة عشر ومنها تصح المسألة.

(fl. 22r) وكذلك زوجة وابنتان504 وأبوان فأصل هذه الفريضة من ثمانية505 لأن506 فيها ذكر الثمن لأن507 للزوجة508 الثمن وللأبوين السدسان509 لكل واحد منهما السدس وما بقي بين البنتين نصفان؛ والثمن والسدسان لا يخرجان من أحد السهمين، يعني الثمن والسدس؛510 وأصل الثمن من ثمانية وأصل السدس من ستة ولا يخرج الثمن والسدسان من ثمانية ولا السدسان والثمن من ستة فإن جمعت511 الثمانية وهي مخرج الثمن والستة512 وهي مخرج السدس،513 فيكون الجميع أربعة عشر، فلا يخرج منها514 لا الثمن ولا السدسان؛ فالوجه فيه أن515 تأخذ نصف516 الستة وتضربه في ثمانية517 لاتفاقهما في صحة الأنصاف، أو نصف الثمانية518 فتضربه في الستة فيكون أربعة وعشرين: فللمرأة الثمن، وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان،519 وهو ثمانية لكل واحد520 منهما أربعة، وما بقي بين البنتين نصفان؛ ومنهما521 تصح المسألة.

وكذلك إذا مات رجل وترك زوجة وأخاً من الأم وأخوين522 وأختين من الأب؛ (fl. 22v) فأصل هذه الفريضة من أربعة لأن فيها ذكر الربع وهو حق المرأة: للمرأة الربع وللأخ من الأم السدس وما بقي بين الأخوين والأختين للذكر523 مثل حظ الأنثيين؛ فلا تخرج جميع هذه السهام من الأربعة ولا من الستة لانكسار524 السهام عليهم؛525 فالوجه فيه أن تأخذ نصف الستة من جهة السدس وتضربه في الأربعة من جهة الربع حتى تصير اثني526 عشر: للمرأة منها الربع، وهو527 ثلاثة، وللأخ من الأم السدس، وهو سهمان، وبقي سبعة لا تصح بين الإخوة والأخوات من الأب على ستة لأن لكل ابن سهمين ولكل بنت سهماً؛528 فالوجه فيه529 أن تضرب عدد سهام المنكسرين،530 وهو ستة، فتضربها في أصل الفريضة وهي اثنتا عشرة،531 فتكون اثنتين532 وسبعين: للمرأة533 منها الربع وهو ثمانية عشر،534 وللأخ من الأم السدس وهو اثنا535 عشر، وبقي اثنان وأربعون بين الأخوين والأختين536 للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل ابن أربعة عشر ولكل بنت سبعة؛ ومنها تصح المسألة.

وكذلك إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً (fl. 23r) وثلاث537 أخوات من الأم وثلاثة إخوة وأختين من الأب؛ فأصل هذه الفريضة من سهمين لأن فيها538 ذكر النصف وهو539 حق الزوج؛ فإذا أعطينا الزوج النصف بقي540 سهم لا يخرج منه حق الباقين؛ فالوجه فيه أن تضرب اثنين من جهة السهمين، وهما أصل الفريضة، في ثلاثة من جهة ذكر الثلث، وهو حق أولاد الأم، فتصير541 ستة: للزوج منها النصف وهو ثلاثة، وبقى ثلاثة542 منها لأولاد543 الأم الثلث وهو سهمان، إلا أن السهمين لا يصحان بين أولاد الأم لأنهم ثلاثة؛ فالوجه فيه أن تضرب عدد المنكسرين، وهم أولاد الأم الثلاثة، في أصل الفريضة بعد الانحياز544 الأول فصار ثمانية عشر: للزوج منها النصف، وهو تسعة، ولأولاد545 الأم الثلث، وهو ستة بين ثلاث546 الأخوات من الأم547 لكل أخت منها548 سهمان،549 بقي ثلاثة لا تصح بين أولاد الأب، وهم550 ثلاثة إخوة وأختان على ثمانية لأن لكل ابن سهمان ولكل551 بنت سهم،552 وثلاثة لا تصح على ثمانية؛ فالوجه فيه أن تضرب عدد سهام المنكسرين، وهم أولاد الأب، (fl. 23v) وهم ثمانية أسهم553 في ثمانية عشر، وهو أصل الفريضة بعد الانحياز554 الثاني؛ فتصير مائة وأربعة وأربعين: للزوج منها النصف وهو اثنان555 وسبعون، ولأولاد الأم الثلث وهو ثمانية وأربعون وهم ثلاثة556 لكل أخت ستة عشر، وبقي أربعة وعشرون بين أولاد الأب وهم ثلاثة إخوة وأختان للذكر مثل حظ الأنثيين557 لكل أخ ستة أسهم ولكل أخت ثلاثة أسهم؛ فصار الجميع مائة وأربعة وأربعين ومنها تصح المسألة. ثم على هذا الترتيب. كلما انكسرت السهام على أهل558 الفرائض ضربت عدد سهام المنكسرين في أصل الفريضة ثم على ما يتحيز559 منها إلى أن تخرج السهام صحيحة.

[٢٠]

فصل560

ميراث561 أهل الذمة النصارى واليهود والمجوس

عند موالينا صلوات اللّٰه عليهم أجمعين562 أهل البيت أن المسلم يرث من563 النصراني ولا يرث النصراني من المسلم وكذلك سائر أهل564 الذمة لا يرثون من المسلمين شيئاً والمسلمون يرثون منهم.565 وتفسير ذلك:

نصراني مات وترك ابناً نصرانياً وابن ابن (fl. 24r) مسلماً566 فالمال بين ابن567 الابن المسلم568 والنصراني نصفان. فإن ترك ابناً نصرانياً وبنتاً مسلمة فالمال بينهما569 للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابناً نصرانياً وابن بنت570 مسلماً571 فلابن البنت الثلث، حق572 أمه، وما بقي فلابن النصراني. وكذلك إذا كان ابن573 نصراني574 وبنت بنت مسلمة فبنت البنت تأخذ حق575 أمها الثلث، وكذلك أولاد البنت وأولاد الابن إذا كانوا576 مسلمين فيأخذون حق أبيهم وأمهم، وإن سفلوا، يأخذ أولاد الابن نصيب الابن وأولاد البنت577 نصيب البنت.578

وإن ترك ابناً نصرانياً وأخاً مسلماً فإن الأخ يأخذ نصف المال من جهة579 الإسلام لأن الابن أعلى580 بالنسب والأخ أعلى بالإسلام وهما جميعاً ذكران فإن المال581 بينهما نصفان. فإن كان ابن نصراني وأخت582 مسلمة فإن للأخت583 الثلث وما بقي للابن. فإن كان ابن نصراني584 وابن أخ مسلم585 وأولاد الأخ وإن سلفوا فإنهم يأخذون حق أبيهم ذكورهم حق الذكور وإناثهم حق الإناث. فإن كان ابن نصراني وعم مسلم586 فالمال بين العم والابن587 نصفان من جهة ما ذكرنا أن الإسلام588 أعلى589 نسباً وسبباً ولا يحجب الكفر الإسلام فياخذ العم نصف المال. وكذلك أولاد العم يأخذون نصف المال ذكوراً كانوا أو إناثاً فإذا اجتمع أولاد الأخ ذكوراً وإناثاً590 أو أولاد العم ذكوراً أو591 إناثاً فيأخذون حق أبويهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن هلك النصراني وترك592 ابناً وبنتاً نصرانيين وبنتاً مسلمة فإن البنت593 المسلمة تعوض في مال594 أبيها بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان ابن نصراني وأب مسلم595 فالمال بينهما؛ لا يحجب الأب. فاذا قالوا كيف يأخذ في حكم الإسلام الأب مع الولد السدس ويأخذ ههنا596 النصف فنقول لأن الابن لا يحجب الأب فكأنه مات ولم يترك غير الأب فيأخذ الأب كل شيء؛ (fl. 24v) ثم نجعلها597 من جهة النسب فكأنه مات ولم يترك غير الابن598 فيأخذ الابن المال كله؛ فإذا اجتمع الأب والابن فنجعل599 المال بينهما نصفان من جهة ما ذكرنا.

فإن ترك ابناً نصرانياً وأماً مسلمة فتأخذ الأم الثلث وما بقي فللابن. فإن ترك بنتاً600 نصرانية وابناً601 مسلماً فللبنت الثلث وللابن602 الثلثان. فإن ترك بنتاً مسلمة وابن ابن نصرانياً603 فالمال كله للبنت لأنها أحق به604 بالقرب والنسب والإسلام. فإن ترك ابن ابن نصرانياً وابن ابن مسلماً فالمال بينهما نصفان. فإن ترك ابن ابن مسلماً وعماً نصرانياً فالمال لابن الابن. فإن ترك عماً مسلماً وأخاً نصرانياً فكذلك المال بينهما نصفان. ثم على هذا الترتيب. أولاد الجد، يعني العم وبني العم، وأولاد الأب، يعني الأخ وبني الأخ، وأولاد الصلب، يعني الابن وبني الابن،605 فإذا اجتمع واحد منهم أو من كل بطن606 منهم واحد مع الابن النصراني فيأخذ الابن النصراني النصف ثم ينظر الورثة المسلمون الذين اجتمعوا من بطون607 مختلفة أيهم608 أقرب إلى الميت، ويعطى609 بقية المال؛ (fl. 25r) والحكم بينهم كحكم الإسلام: ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم ومن قرب يحجب من بعد.

فإن هلك نصراني610 وترك أخاً مسلماً وأخاً نصرانياً فالمال بينهما نصفان. فإن ترك أخاً نصرانياً611 وأختاً مسلمة فالمال للأخت والأخ612 بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن ترك ابن أخ نصرانياً وأختاً مسلمة فالمال للأخت.613 فإن ترك أخاً نصرانياً وعماً مسلماً أو ابن عم مسلماً فالمال614 بين الأخ والعم أو615 الأخ وابن العم نصفان. ثم على هذا الترتيب. وإن بعد المسلم الوارث من النصراني فهو يرث مع أولاد الصلب616 النصراني ويأخذ المسلم حق أبويه أو617 أجداده618 مثل ما يكون ولد نصراني وخال مسلم فإن الخال يأخذ حق الأم وهو الثلث إذا لم يكن للميت ولد مسلم؛619 وهذا الولد النصراني بمنزلة من لا ولد له ولا ينقص حق الأم620 من الثلث من جهة الولد النصراني.621 ثم على هذا الترتيب. كل من يتقرب بالأم من المسلمين الوارث فيأخذ حق الأم. ولا يحجب الولد النصراني الأم622 المسلمة الوارثة من المواريث ولا من يتقرب بالأم623 من المسلمين. وكذلك أولاد الأب والجد. لا يحجب الكفر الإسلام من624 حق.

فأما المجوس ممن625 يستحل أن يتزوج أخته626 فيجوز بينهم حكمهم. فإذا رفعوا حكمهم إلى الإسلام ورثوا (fl. 25v) من جهتين، مثل ما يكون مجوسي هلك وله امرأة هي أخته وله أخت أخرى؛ فإن الأخت التي هي الزوجة تأخذ الربع ثم باقي المال بينها627 وبين أختها الأخرى نصفان. وكذلك إذا628 مات المجوسي وترك ابنتين، إحداهما629 زوجته، وابناً؛ فإن الزوجة تأخذ الثمن ثم تعوضت630 مع الأخت الأخرى والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن هذا الترتيب ما يجوز بينهم فإنه يرث631 من وجهتين632 مثل ذلك وغيره. وكذلك إذا مات المجوسي وترك ولداً633 مسلماً وإناثاً مسلمات634 فعلى مثل ما635 ذكرنا للنصارى.

وليس كذلك إذا مات النصراني وترك ابناً مسلماً وابن ابن نصرانياً فإن المال للابن636 المسلم ولا يرث ابن الابن النصراني شيئاً. وكذلك إذا كان أخ مسلم637 وابن أخ638 نصراني فإن الأخ المسلم يأخذ المال كله ولا يرث معه ابن الأخ النصراني شيئاً؛ وإذا639 كان قد ترك أولاداً مسلمين وأولاداً نصارى640 وكلهم على درجة واحدة فالمال641 بينهم، يأخذ المسلم كما يأخذ الكافر642 ويأخذ الكافر كما يأخذ المسلم.

وكذلك إذا كان الإخوة والأخوات أو العمومة643 والعمات والأخوال والخالات، كلهم على درجة واحدة، فالمال بينهم (fl. 26r) بالسوية، من قرب يحجب من بعد إلا المسلم فإنه، وإن بعد، لا يحجبه من قرب من644 أهل الذمة ويرث معه.

وهذا مختصر مما يحتاج إليه من يفكر فيه ويأخذ طريقته ينفتح له جميع ما يحتاج إليه. فإن جميع الفرائض تدور على هذا645 الترتيب. والحمد للّٰه646 وصلواته647 على رسوله سيدنا محمد الأمين وعلى آله الأكرمين648 وحسبنا اللّٰه ونعم الوكيل649 ونعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا باللّٰه العلي العظيم.650

 

الفهرس العام


1C: منهاج الفرائض قاضي نعمان بن محمد |

2B: illegible * C: كتاب منهاج الفرائض تاليف داعي الدعاة سيدنا قاضي نعمان بن محمد قس [قدّس اللّٰه سرّه‏] |

3A: حمدا الحامدين |

4C: على سيدنا |

5A, C: ن |

6C: وآله |

7A: صلوات |

8B: ا :واما deleted |

9B: السبب omitted |

10A: فهو omitted |

11B: إليه omitted |

12A: وإن علا omitted |

13A: الولد الولد |

14A: ينقطع |

15A: فأما السبب الذي ينقطع |

16A: الأقرب |

17A, B: به omitted |

18A: ولا يثبت نسبه. وأما ما يشبه السبب on the mrg |

19C: المولات |

20B, C: المواريث |

21A: ذواو * C: ذووا |

22C: الله عز وجل |

23C: انفرد |

24C: وأولاد الاولاد البنين |

25B, C: الشقيق |

26C: الاولاد |

27C: بنيها الذكور والاناث |

28B, C: فإن |

29A: من الإخوة on the mrg |

30A, B, C: فوقهم |

31C: الاشقاء omitted |

32B: الام الثلث الا من |

33A: فوقها |

34A: و |

35A: و |

36C: الابن |

37A: و |

38A, B: يأخذون * C: يأخذن |

39C: زوجهن |

40A: :اولادا the last ا is deleted |

41C: ينقص |

42A: بالسوية بينهن * C: بينها بالسوية |

43B, C: هذين الفريضتين |

44B, C: فرض الله لهن عز وجل |

45A: ما corrected as من. after من the following sentence is repeated, but deleted: فرضه الله جميع ما |

46A: ذواو * C: ذو |

47C: تقرب |

48B: بلقرابات * C: بالقربا |

49A: القراب * B, C: القرب |

50A: الزوجين وانه corrected as الزوجان فإنه |

51A: شيئا |

52A: فصل repeated on the mrg |

53A: والأم ثم الأخ من الأب on the mrg |

54A: ثم ابن الأخ من الأب والأم omitted |

55A: والأم ثم ابن العم من الأب on the mrg |

56C: المولاة |

57A: بنوا |

58A: بنوا * B: وهناك بنو * C: هناك وبنو |

59A: فا اذا |

60A: بنوا |

61C: فمال |

62A: ون: ياخذون deleted |

63C: لأخت |

64A: من |

65A, C: له شقيقا * B: اليه شقيقا |

66C: معهما |

67A: فصل omitted |

68B, C: البنون |

69A: وبنوا |

70A: والأم والأخ من الأب on the mrg |

71A: فإذا نقرض |

72A: وذواو: the last و deleted * C: وذوا |

73B, C: للمولى المعتق |

74A: العصبة |

75B, C: وتحجب |

76A: لأن الكفر on the mrg |

77C: لها |

78A: فان من |

79B, C: شيء [B: الميراث‎ لم يكن] للمملوك في الوارثة |

80B, C: بينهم |

81C: أنثيين |

82B: وللابنة * C: ولابنته |

83B, C: وبنتين |

84B: بينهم omitted |

85C: كثروا |

86B, C: ابنا وأب |

87A: الستة |

88A: منهما سهامهما: منهما deleted * B: سهامهما omitted * C: سهامها |

89B: او: او و deleted |

90B: على |

91B: فلأب |

92A: على لجماعة: على deleted |

93A, B, C: الثلثان |

94B, C: ما بقي |

95A: ا :او deleted * B, C: وابنتين وابنين |

96B, C: فما |

97B: والابنة * C: والابنته |

98C: السدس corrected as السدسان |

99A: فللاب corrected as فللابوين |

100A: السدسين corrected as السدسان |

101C: سدسان |

102A: لكل واحد منهما السدس on the mrg |

103A: منهما |

104C: بقدره |

105B, C: السهم |

106A: والبنتين |

107A: الستة |

108A: السدسين corrected as السدسان * B, C: السدسين |

109C: اسكلمت |

110A: السدسين corrected as السدسان * B, C: السدسين |

111B: السدسين |

112A: وابنتين * B, C: والبنتين |

113C: أولادا |

114A: كانوا omitted |

115A: الابوين corrected as الابوان |

116A, B, C: السدسين |

117C: مثل omitted |

118A, B, C: تعذر |

119A, C: إذا omitted |

120B, C: منهم |

121A: أب on the mrg |

122A: وللاب corrected as فللاب * C: فلأب |

123C: فللابن |

124C: وابن وابن |

125A: وما بقي ما |

126B, C: الأبوين |

127B, C: عليهم افضل السلام |

128A: فصل repeated on the mrg |

129C: أولادا |

130B, C: ذكر |

131B, C: وبنتا |

132B, C: وبنتين |

133B, C: وللبنتين |

134C: و |

135A: ويحجبون ما يحجبه ولد الصلب on the mrg |

136A, C: و |

137C: و |

138B, C: و |

139C: و |

140C: والاولاد |

141C: واحد |

142A: اقربهم .لقربهم on the mrg |

143A: ولا الاناث |

144A: وللاناث corrected as ولا الاناث * C: ولا ولد ابن من الذكور والإناث omitted |

145A: واحد كان |

146A: أحد on the mrg |

147C: و |

148A: دونها corrected as دونهن |

149A: كان on the mrg |

150A: او ولد ولد on the mrg * B: ولد او ولد ابن * C: ولدا ولد ابن |

151A: فصل repeated on the mrg |

152C: وخلفة |

153C: هذ |

154C: وبقي |

155A: والزوجين والأبوين |

156C: فللابن |

157C: وما بقي فللابن. فإن ترك زوجة وبنتا وأبا فللزوجة الثمن وللأب السدس omitted |

158C: سهامها |

159C: بينهما omitted |

160B, C: البنات اثلاثا وكذلك |

161B, C: يرد للابن |

162B, C: وأبا |

163B, C: وللبنت النصف بالفرض وللأب السدس |

164B, C: الأب |

165C: سهامها |

166B, C: وابنين |

167B, C: وما بقي بين البنين والبنات |

168C: تركة |

169C: سدسان |

170A: الإخوة والأخوات omitted |

171A: لا يرث on the mrg |

172A: و :والعم deleted |

173B, C: وعند |

174A: عليهم omitted |

175B, C: يعوض مع الأخ في الميراث (B: الآخ omitted الجد بمنزلة الآخ |

176B, C: كله omitted |

177A: فكذلك on the mrg * C: وكذلك |

178A: فالمال |

179B: this case is omitted |

180C: ردت البقية إلى الأخ. فإن |

181A: بالفريضة |

182C: الأب والأم ولا يأخذ الأخ من twice |

183A: شيئا omitted |

184B, C: يرد |

185B, C: فيعطى |

186A: فتعطى الأخت من الأم on the mrg |

187A: فا |

188B, C: رد |

189B, C: والثاني |

190B, C: والثالث |

191B, C: وإن |

192B: لا فضل الذكر * C: لا فضل للذكر |

193C: الانثيين |

194A, B, C: فيأخذ البقية omitted |

195C: الذكور |

196B, C: this case is treated after the following sentence |

197C: كثرة |

198A: ثنين فما فوقها |

199B: بينهما |

200C: الى omitted |

201C: من omitted |

202A: ومن الأب ومن الأم on the mrg * B: ومن الأب ومن الأم omitted |

203A, B, C: كثروا |

204A: الثلث on the mrg |

205A: بينهن omitted |

206B, C: من الأم |

207C: والأخ |

208B: من أب |

209B, C: وسقط |

210B: خ :الأخ م deleted |

211C: أنه |

212A: the same case is solved also above |

213A: بقدر |

214A: سبب |

215B, C: منه |

216A: باب in the text and on the mrg |

217A: الاخوه |

218C: والأخواة |

219A: لا |

220C: فللأمه |

221A: وام corrected as واب |

222A: ياخذ |

223A: وأخت on the mrg |

224A: ولا اخ ولا أخت omitted * B: ولا أختان omitted * C: ولا أخت omitted |

225A: الاخوان |

226A: لتكون |

227C: كان on mrg |

228C: الى |

229A: فلام |

230B: وما :السدس وما deleted |

231C: أب |

232B: عندنا: نا deleted |

233B: أثلاث |

234B: اخ :ترك اخ deleted |

235C: وجد |

236C: وجد |

237B, C: للجد |

238C: وأخوات مع الجد |

239A: الاخوة omitted |

240C: والاخواة |

241B, C: وان |

242B: وذكروا أن * C: وذكر |

243C: وآله instead of وسلم |

244B: و :وبين twice |

245B, C: بني الأخ |

246A: النص |

247A, B, C: جدا واما |

248A: بالقرب on the mrg |

249A: فصل repeated twice |

250C: والأخواة |

251A, B, C: عما واختا |

252C: إخوت وأخوات وعم |

253C: إخوت |

254C: كانوا omitted |

255A: وعم omitted * C: والعم |

256A: فالمال بين الإناث والذكور |

257C: العم :من العم deleted |

258C: أي omitted |

259B: وأولاد الأم أولى من أولاد الجد omitted |

260A: يكون corrected as يكونوا |

261A, B, C: عما |

262A, B, C: وعما |

263A: والعم :والام والعم is deleted |

264A, B, C: عما |

265A, B, C: وعما |

266B: شيئ |

267C: الاولى |

268C: قريب |

269B: عما |

270A, C: this case is omitted |

271C: فإن twice |

272A: وعما لأم |

273B: ا:فإن ا deleted |

274C: للابن |

275B, C: الثلثان |

276B, C: من الأم |

277C: لإبن |

278B: وابن الام العم من للام: the first الام deleted * C: وابن العم من الأم |

279A: يتقرب من الام on the mrg |

280C: وكذلك ابن |

281A: إذا كان ابن عم من العم |

282B : يتفافضل * C: يتفاضل |

283B: م :الأ م نثى deleted |

284A: والأخوال والخالات ;الخال والخالة وأولادهم on the mrg * B: العمومة والخال والخالات وأولادهم |

285B: منهما omitted |

286A: كان corrected as كانت * B, C: كان |

287C: فلا ابن |

288C: ولا ابن |

289B, C: فإن كان |

290B, C: فلابنت |

291C: ولا ابن |

292B, C: كان |

293C: فلابنت |

294C: ولابنته |

295C: ابن omitted |

296B: بنة |

297B: وبنة |

298A: فلابنة |

299A: جدا وعما: both ا deleted * B, C: جدا وعما |

300A: و :وان deleted |

301A: جدا: ا deleted * B, C: جدا |

302A: فان: ف deleted |

303A: جدا: ا deleted * B: جدا |

304C: وكذلك إن كان جد وخالة فالمال للجد omitted |

305A: جدا: ا deleted * B, C: جدا |

306A: أب corrected as ابا |

307A: جدين in the text, but deleted and corrected as جدان on the mrg * B, C: كانا جدين |

308A: أب |

309A: أب |

310A: كان corrected as كانت * B, C: كان |

311A: أب |

312C: لأب الأم |

313A, B, C: لاب |

314C: بعد |

315B, C: مثلما |

316C: واول corrected as فالأول |

317B: يسقط |

318A: ا :راوى deleted * B: رووا |

319B, C: النبي |

320C: وآله instead of وسلم |

321B: و :كان و deleted |

322B: الجد |

323A, B: احد |

324A: الجدتين twice: the second الجدتين is deleted |

325A, C: والاخر |

326B, C: الثلثين |

327B: الثلث :الأم الثلث deleted |

328A: خالا: ا deleted * B, C: خالا |

329A: عما: ا deleted * B, C: عما |

330A: وبنتا ابنا: بنتا deleted * B: ابنا او بنتا |

331B: وتعطى الخنثى * C: وتعطى والخنثى |

332B, C: السدس |

333B: في وقت * C: معا في وقت |

334C: سبقوا |

335B, C: فترد |

336A: معا :كذلك معا فلينتظر deleted * B: كذلك فلينتظر |

337C: انقطاء |

338A: فإن كان لا ينقطع on the mrg |

339A: أحد |

340B: قبل صاحبه ولا يكون سبق أحدهما omitted |

341C: عليه وآله |

342A, B: بعدد |

343C: ستوت |

344B, C: على الأيسر |

345C: عليه وآله |

346B: من القضاة أهل الظاهر * C: القضاه من من أهل الظاهرين |

347A: عدد |

348A: فصل repeated on the mrg |

349C: بقي omitted |

350A: بالفرض ثم يرد البقية الى البنت on the mrg * B: البنت بالرحم |

351B, C: الزوجة والزوجية كحكمنا |

352B: في اللقيطة * C: في اللقيط |

353A: من |

354A: فلام |

355C: السدس بالفرض |

356C: فللأم السدس بالفرض وما |

357C: سهم omitted |

358A, B, C: اما وابنا وبنتا |

359C: اللأخ |

360A, B, C: اما |

361B, C: هاهنا |

362A: أب on the mrg |

363C: سهم |

364A: كان :فان كان deleted |

365A: كان :فان كان deleted * B, C: فان كان |

366A: الربع :فللزوجة الربع deleted and corrected as الثمن on the mrg |

367A: فان كان لا ولد للملاعنة deleted in the text, and corrected as فإن كانت بنت الملاعنة ماتت on the mrg * B, C: فإن كان لا ولد للملاعنة |

368B: زوجا * C: زوجة corrected as زوجا |

369A: ترك corrected as تركت |

370B: ام وزجا |

371C: الا بنت corrected as البنت |

372C: سهامها |

373C: ترك |

374B: جميع أحكامها فكجميع أحكامنا * C: جميع أحكامنا فكجميع حكمه |

375A: لا |

376A: ولا من |

377A: باب on the mrg * B, C: فصل باب |

378B: الغرقا. C: الغرقاء |

379A: خواـان |

380B: الغرقا * C: غرقاء |

381B: منهم corrected as منهما |

382C: خمسائة |

383B: يقسم |

384C: خمسائة |

385C: خمسائة |

386B, C: هاهنا |

387B: الغرقا * C: غرقاء |

388A: ساعة |

389A: فيورثه |

390A: فيورث |

391A: أخاه twice |

392A, B, C: ورثتيهما |

393A: المالين |

394B: ويقسم |

395A: باب in the text and on the mrg |

396C: الميراث |

397B: يسعا |

398C: مكاتبه |

399B: أدا corrected as أدى |

400C: مكاتبه |

401B: بقية |

402C: أكبر |

403A: مولا |

404A: ابوه |

405C: مكاتبة |

406A: الزوجة corrected as الزوجات |

407C: مولى ه |

408C: حياة |

409A: الزوجان corrected as الزوجات |

410B: الا الزوج والزوجات الذي * C: الا الزوج والزوجات الذين |

411A: فصل repeated on the mrg |

412A, B: الحمل |

413C: حياة |

414C: عينه |

415B, C: أنه به |

416B: فإن ولدته * C: فإن لدته |

417B, C: عن |

418C: اولين مثلما |

419B, C: ولا |

420A: واخوان corrected as واخوات |

421B, C: امرأته |

422C: كانتا |

423B: ابنتا |

424C: الإخوت |

425A: ولا يأخذ الإخوة والأخوات on the mrg |

426B, C: معهما instead of مع من كان منهما |

427B, C: امهما |

428C: الأخواة |

429B, C: ساعة |

430A: حيوته * B: وإنما صوته حياته * C: وإنما تعتبر صوته |

431B, C: وإن ولدته instead of فإنه، وإن ولدت |

432B, C: وان لم |

433B: الوراث * C: الوارث |

434A: باب in the text and on the mrg * B: باب * C: فصل باب |

435C: الطلاق |

436C: لها |

437C: امرأة |

438B: الامرأة |

439A: إذ طلق الزوج امرأته on the mrg * B, C: اذا طلق الرجل امرأته |

440A: بانت |

441A: الزوج on the mrg * B, C: الزوج |

442B: منها |

443A: ايام corrected as اياما |

444A: عاد on the mrg |

445A: باب in the text and on the mrg * B, C: باب |

446C: المعروف |

447B: لا تصح |

448A: فيها |

449B: معتبر فيه الثلث * C: أصله معتبر بالثلث فيه الثلث |

450B: و |

451A: أو |

452C: أو twice |

453C: ذكر السهم |

454C: وما بقي أو السدسان والنصف instead of وما بقي أو السدس والثلث وما بقي أو السدسان وما بقي أو السدسان والنصف |

455A: أو السدسان وما بقي أو السدسان والنصف وما بقي on the mrg |

456B, C: فجميع ما |

457C: الثلثان :وللأبوين الثلثان deleted |

458B: والسدسان corrected as والسدس |

459A: ذلك فجميع ذلك: the second ذلك is on the mrg |

460C: تصلح |

461B: سائر |

462A: الا deleted in the text and corrected as الي on the mrg |

463A: أو الربع والسدسان فإنه on the mrg |

464A: ف :فلا deleted * B, C: فلا instead of فإنه لا |

465A: سدس و on the mrg |

466B: فيتبصر |

467C: شيء |

468C: الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة فوجدنا مخرج omitted |

469A: السدس |

470A: الربع corrected as الاربعة and repeated also on the mrg |

471A, C: فإن ذلك يصح omitted |

472C: يصلح |

473C: لاحتجان |

474C: الأربعات |

475C: فتكثرن |

476B, C: فلما |

477B, C: يكون للابن |

478B: يجزي |

479A: أو الثمن on the mrg |

480C: والثلثا |

481A, C: يجد |

482C: فرضه |

483C: فتنظر من |

484A, B, C: المسالتين |

485A: اجمعا : the first ا deleted |

486B: اجمعتا كانتا |

487A: سدس صحيح و on the mrg |

488B, C: أولا omitted |

489C: الرابع |

490A: سهام |

491C: نصفها |

492A: فيحتاج |

493B, C: رد |

494B, C: هلك |

495B: والبنتين |

496A, C: سهام |

497C: واحد |

498B: عليهما فالوجه فيه * C: عليها في الوجه فيه |

499B, C: فتضربها |

500A: اصل omitted |

501A: فصارت omitted |

502A, B: اثني |

503B: هي:لكل وهي deleted |

504C: وابنتا |

505A: الثمن |

506B, C: وأصل هذه الفريضة أن |

507B: لك :لأن لك deleted |

508C: للزوج |

509A: السدس |

510C: السدس والثمن |

511C: جمعن |

512A: فإن جمعت الثمانية وهي مخرج الثمن والستة omitted |

513A: السدسين |

514A: منهما |

515A: أن omitted |

516A: نصف omitted |

517A: تأخذ الستة وتضربها في الثمانية |

518C: لاتفاقهما :الثمانية لاتفاقهما deleted |

519C: الثلثان in the text, but السدسان on the mrg |

520A, B: واحد omitted |

521B: منها |

522C: والأخوين |

523C: للذكر omitted |

524C: لانكار |

525C: عليها |

526A: اثنا |

527C: وهو omitted |

528A, C: سهمان |

529C: فيه omitted |

530C: المكسرين |

531A, B, C: اثني عشر |

532A: اثنين |

533B: ا :للمرأة ا deleted |

534A: وهو ثمانية عشر وهو ثمانية |

535B, C: اثني |

536A: والاخوات * C: واختين |

537A: ثلاثة corrected as ثلاث |

538C: فيما |

539C: هو omitted |

540A: في instead of بقي |

541B, C: فيصير |

542A: وبقى ثلاثة omitted |

543A: الاولاد |

544A: الاسحار |

545A: لأولاد |

546A: ثلاثة |

547A: الأخوات من الأم omitted |

548A: منهما |

549A: سهمان omitted * B, C: بين ثلاثة لكل أخت سهمان instead of بين ثلاث الأخوات من الأم لكل أخت منها سهمان |

550A: هم omitted |

551A. ابن سهمان ولكل omitted |

552B: سهما * C: لان لكل سهمان ولكل بنت سهمان |

553A: اسهم omitted |

554A: الاختيار |

555A: اثنتا |

556B: ثلاث اخوات * C: ثلاث اخواة |

557B, C: للذكر مثل حظ الأنثيين وهم ثلاثة اخوة واختان |

558A: هذه instead of أهل |

559A: يتخير |

560A: باب ميراث in the text and باب الميراث on the mrg * B, C: فصل باب |

561C: الميراث |

562B, C: أجمعين omitted |

563A: من omitted |

564B, C: أهل omitted |

565A: لا يرثون منهم instead of لا يرثون من المسلمين شيئا والمسلمون يرثون منهم * B, C: من المسلمين شيئا والمسلمون يرثون منهم (C: منهم deleted) لا يرثون منهم |

566A: مسلم |

567B: الابن corrected as ابن |

568C: والمسلم |

569A: بينهم * C: بينها |

570C: بنتا |

571A: مسلم |

572C: حقه |

573A: ابن in the text and ابنا interlinear |

574A: نصرانيا |

575A: حق omitted |

576A, B: كانا * C: كان نوا |

577C: الابن :وأولاد الابن البنت deleted |

578A: امهم |

579B, C: جهة علو |

580B, C: أعلا |

581B: فالمال. C: فالما |

582A, B, C: ابنا نصرانيا واختا |

583B: للأخت instead of فإن للأخت * C: فلأخت |

584A, B: فإن كان ابنا نصرانيا * C: فإن كان للابن ابنا نصرانيا |

585B, C: مسلما * a: a long period, from واولاد الأخ وان سلفوا till فاذا قالوا كيف يأخذ في حكم الاسلام الأب مع الولد is omitted |

586B, C: ابنا نصرانيا وعما مسلما |

587C: وابن |

588C: الإسلام omitted |

589B: أعلا |

590C: فإذا اجتمع أولاد الأخ ذكورا وإناثا omitted |

591B: و |

592C: ترك |

593C: للبنت |

594C: المال |

595B: ابن نصرانيا ومسلما * C: ابنا نصرانيا وبنتا مسلمة |

596B: هاههنا * C: هاهنا |

597A, B: يجعلها |

598C: الاب |

599A, B: فيجعل |

600B: ابنتا |

601C: وابا |

602B: وللاب * C: فللبنت الثلثا وللاب |

603B, C: نصراني |

604A: منه |

605A: ابنا وبني الابن * B: الابن وابن الابن * C: الابن والابن الابن |

606A: بطون |

607C: بطن |

608B: أيهما |

609A: يعطى |

610A: نصرانيا |

611A: وإن ترك أخا نصرانيا twice |

612B: للأخت والأخ omitted |

613A: والأخ بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. وإن ترك ابن أخ نصرانيا وأختا مسلمة فالمال للأخت omitted * C: وإن ترك ابن أخ نصرانيا وأختا مسلمة فالمال للأخت omitted |

614C: فالما |

615C: و |

616B: الصلب omitted |

617B: أو twice: the first أو is deleted |

618A: اجداد |

619B, C: مسلم omitted |

620C: حقا لأم |

621B: من جهة ولد النصراني * C: من جهة النصراني |

622B, C: للأم |

623C: بالأ |

624B, C: عن |

625A: من |

626B, C: باخته |

627B, C: بينهما |

628C: م :ماذا deleted |

629C: احدهما |

630B, C: تعوض |

631C: فإنه يرث omitted |

632A: وجهين |

633C: ولده |

634A, B, C: مسلمين |

635A: فعلى ما |

636A: لابن * B: وابن ابن نصراني فالمال للابن * C: نصراني فالمال لابن وابن ابن |

637A, B, C: اخا مسلما |

638C: أخ omitted |

639A: إذا |

640A: واولاد النصارى |

641C: فالما |

642C: المسلم :يأخذ المسلم الكافر deleted |

643A, B: والعموم |

644B: من omitted |

645B: هذا omitted |

646B: لله وحده |

647A, C: صلوته |

648B, C: (B: وسلامه twice) وآله الأكرمين وسلامه instead of وعلى آله الأكرمين |

649C ends after الوكيل‎: تم هذا الكتاب بعون الله الملك الوهاب في اليوم الخامس من شهر شعبان الكوثر يوم السبت سنة ١٣٢٧ من هجرة النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ما حج بيت الله المعظم كتبه الاقل الاحقر طاهر ابن الشيخ الفاضل عبد علي فقيه غفر الله ذنوبه بحق محمد وآله أجمعين. تمت تمام.‏ كتبت لمالك ملا زاهد علي ابن الشيخ الفاضل فضل علي ساكن (حيدر اباد دكهن).‏ |

650B ends after اللهم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم :العظيم |